السيد علي الطباطبائي

285

رياض المسائل

( أما الغسل ) ( ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة ) على الأشهر الأظهر ، كما سيأتي أن شاء الله تعالى . ( الأول ) ( غسل الجنابة ، والنظر ) فيه في أمور ثلاثة : الأول ( في موجبه ) وسببه ( و ) الثاني في ( كيفيته و ) الثالث في ( أحكامه ) . ( أما الموجب ) له ( فأمران ) : الأول : ( إنزال المني ( 1 ) ) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره . ( يقظة أو نوما ) رجلا كان المنزل أو امرأة ، إجماعا في الأول واشتهارا في الثاني ، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة ، بل في بعضها إجماع الأمة . والصحاح به مستفيضة ، كغيرها . منها : الصحيح ، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم ( 2 ) . وفي آخر : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المتن المطبوع " إنزال الماء " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 471 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 472 .